صفة الوضوء
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
صفة الوضوء
صفة الوضوء
راجعها فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين( حفظه الله )
* إذا أراد المسلم أن يتوضأ فإنه ينوي الوضوء بقلبه ثم يقول : ( بسم الله ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )1 وإذا نسي أن يسمي فلا شيء عليه .
* ثم يُسن أن يغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يبدأ وضوءه [أنظر صورة 1] .
* ثم يتمضمض ، أي : يدير الماء في فمه ، ثم يخرجه .
* ثم يستنشق ، أي يجذب الماء بنَفَسٍ من أنفه ، ثم يستنثر ، أي يخرجه من أنفه [ أنظر صورة 2] .
* ويُستحب أن يُبَالغ في الاستنشاق ( أي يستنشق بقوة ) إلا إذا كان صائماً ، فإنه لا يُبالغ ، خشية أن يدخل الماء إلى جوفه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) 2
* ثم يغسل وجهه ، وحدُّ الوجه طولاً : من منابت شعر الرأس ، إلى ما انحدر من اللحيين والذقنين . [ أنظر صورة 3 ] ، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً [ أنظر صورة 3 ].
* والشعر الذي في الوجه إن كان خفيفاً فيجب غسله وما تحته من البشرة ، وإن كان كثيفاً وجب غسل ظاهره ، لكن يُستحب تخليل الشعر الكثيف ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء 3 [ أنظر صورة 4 ].
* ثم يغسل يديه مع المرفقين ، لقوله تعالى { وأيديكم إلى المرافق }4 ، [ أنظر صورة 5 ] .
* ثم يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة ، ويبدأ من مقدمة رأسه ثم يذهب بيديه إلى مؤخرة رأسه ثم يعود إلى مقدمة رأسه مرة أخرى [ أنظر صورة 6 ] ، ثم يمسح أذنيه بما بقي على يديه من ماء الرأس [ أنظر صورة 7 ] .
* ثم يغسل رجليه مع الكعبين ، لقوله تعالى { وأرجلكم إلى الكعبين } 5 والكعبان هما العظمان البارزان في أسفل الساق [ أنظر صورة 8 ] ، ويجب غسلهما مع الرجل .
* من كان مقطوع الرجل أو اليد ، فإنه يغسل ما بقي من يده أو رجله مما يجب غسله [ أنظر صورة 9 ] ، فإذا كانت اليد أو الرجل مقطوعة كلها ، غسل رأس العضو .
* ثم يقول بعد فراغه من الوضوء : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) 6 .
* يجب على المتوضئ أن يغسل أعضاءه بتتابع ، فلا يؤخر غسل عضو منها حتى ينشف الذي قبله .
* يباح أن يُنشف المتوضئ أعضاءه بعد الوضوء .
سنن الوضوء :
1- يُسَن للمسلم أن يتسوك عند وضوءه ، أي قبل أن يبدأ وضوءه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ) 7
2- يُسَن للمسلم أن يغسل كفيه ثلاثاً قبل أن يبدأ وضوءه – كما سبق – [ أنظر صورة 1 ] ، إلا إذا كان قائماً من النوم ، فإنه يجب عليه غسلهما ثلاثاً قبل وضوءه ، لأنه قد يكون فيهما أذى وهو لا يشعر ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده ) 8
3- تُسَن المبالغة في الاستنشاق ، كما سبق .
4- يُسَن للمسلم عند غسل وجهه أن يُخلل لحيته إذا كانت كثيفة [ كما سبق ] .
5- يُسَن للمسلم عند غسل يديه ورجليه أن يخلل أصابعهما ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( وخلل بين الأصابع ) 9 [ أنظر صورة 10 ].
6- يُسَن للمسلم أن يبدأ في وضوءه بأعضائه اليمنى قبل اليسرى ، أي أن يبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى ، والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى .
7- يُسَن للمسلم أن يغسل أعضاءه في الوضوء مرتين أو ثلاث مرات ولا يزيد على الثلاث ، أما الرأس فإن لا يمسحه أكثر من مسحة واحدة .
8- يُسَن للمسلم أن لا يسرف في ماء الوضوء ، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً وقال: ( من زاد فقد أساء وظلم )10
نواقض الوضوء :
ينتقض وضوء المسلم بهذه الأشياء :
1- الخارج من السبيلين ، من بولٍ أو غائط .
2- الريح الخارجة من الدُبر .
3- زوال عقل الإنسان ، إما بجنون ، أو إغماء ، أو سُكْر ، أو نوم عميق لا يحس فيه بما يخرج منه ، أما النوم اليسير الذي لا يغيب فيه إحساس الإنسان ، فإنه لا ينقض الوضوء .
4- لمس الفَرْج باليد بشهوة ، سواءً كان فَرْجه هو أو فَرْج غيره ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من مسَّ فرجه فليتوضاً ) 11
5- أكل لحم الإبل ، لأنه صلى الله عليه وسلم سُئل : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ( نعم ) 12
* أكل كرش الإبل أو كبده أو شحمه أو كليته أو أمعائه ينقض الوضوء ، لأنه مثل لحمه .
* شرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء ، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر قوماً أن يشربوا من ألبان إبل الصدقة ، ولم يأمرهم بالوضوء من ذلك . 13
* الأحوط أن يتوضأ إذا شرب ( مرقة ) لحم الإبل .
ما يَحْرم على الـمُحْدث :
إذا كان المسلم مُحدثاً ، أي ليس على وضوء ، فإنه يَحْرم عليه التالي :
1- لمس المصحف ، لقوله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى أهل اليمن ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) 14
- أما قراءة القرآن دون لمس المصحف فتجوز للمُحْدث .
2- الصلاة ، فلا يجوز للمُحْدث أن يصلي حتى يتوضأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صلاةً بغير طهور )15
* يجوز للمُحْدث أن يسجد سجود التلاوة ، أو سجود الشكر ، لأنهما ليسا بصلاة ، والأفضل أن يتوضأ قبل السجود .
3- الطواف ، فلا يجوز للمُحْدث أن يطوف بالكعبة حتى يتوضأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( الطواف بالبيت صلاة ) 16. ولأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل طوافه . 17
تنبيه مهم :
لا يشترط للوضوء أن يغسل المسلم فرجه ، لأن غسل الفرج ( القُبُل أو الدُبُر ) يكون بعد البول أو الغائط ، ولا دخل له بالوضوء .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
--------------------------
الهوامش
1- رواه أحمد وحسَّنه الألباني في الإرواء ( 81 )2- رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (629) .
3- رواه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء (92) . 4- 5- سورة المائدة (6)
6- رواه مسلم أما لفظ ( اللهم اجعلني من التوابين ... الخ ) فرواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء (96) .
7- رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء (70) . 8- رواه مسلم .
9- رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (629)
10- رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (123) .
11- رواه أبن ماجه وصححه الألباني في الإرواء (117) . 12- رواه مسلم . 13- متفق عليه .
14- رواه الدارقطني وصححه الألباني في الإرواء (122) . 15- رواه مسلم .
16- رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء (121) 17- متفق عليه .
لرؤية الصور الرجاء الدخول الى هذا الرابط:http://www.imadislam.com/Sifat%20Fi...et%20Alwzoo.htm
رد: صفة الوضوء
--------------------------------------------------------------------------------
ملخص كتاب الطهارة
01- كتاب الطهارة
ملخص كتاب الطهارة - إعداد عبد الله بن حميد الفلاسي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد:
فهذا ملخص لكتاب الطهارة من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله، وقد اقتصرت في هذا الملخص على النقاط، بدون ذكر الدليل، ولمن رغب في الحصول على الدليل، يرجع للأصل، والله ولي التوفيق:
تنبيه :
1- بعض المسائل فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن المؤلف اقتصر على الراجح عنده والله أعلم .
2- ما بين القوسين [ ] هي إضافة من عندي، لم يذكرها المؤلف، وقد تكون هذه الإضافة ليست على شرط المؤلف.
تعريف الطهارة
لغة: النظافة والنزاهة من الأحداث، واصطلاحاً: رفع الحدث أو إزالة النجس.
02- باب المياه
- كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور.
- الماء باق على طهوريته وإن خالطه شئ طاهر ما لم يخرج عن إطلاقه.
- لا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها.
03- باب النجاسات
- النجاسات جمع نجاسة، وهي كل شئ يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول.
- الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن زعم نجاسة عينٍ ما فعليه بالدليل.
- مما قام الدليل على نجاسته:
1- بول الآدمي وغائطه.
2- المذي والودي.
3- روث ما لا يؤكل لحمه.
4- دم الحيض [والنفاس].
5- لعاب الكلب.
6- الميتة، ويستثنى منها:
أ- ميتة السمك والجراد.
ب- ميتة ما لا دم له سائل كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك.
ج- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها.
• كيفية تطهير النجاسة؟
- الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع.
- ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة:
1- تطهير جلد الميتة بالدباغ.
2- تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب.
3- تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض بحته ثم قرصه بالماء، ثم نضحه، وإذا بقي بعد ذلك أثره فلا بأس.
4- تطهير ذيل ثوب المرأة بما بعده من الأرض الطاهرة.
5- تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع بالرش، وبالغسل من بول الجارية.
6- تطهير الثوب من المذي بنضح الماء على الموضع.
7- تطهير أسفل النعل بمسه بالأرض.
8- تطهير الأرض من النجاسة بصب سجلاً من الماء على الموضع، أو تركها حتى تجف، وذهب أثر النجاسة طهرت.
• سنن الفطرة:
1- الاستحداد: (هو حلق العانة باستعمال الحديدة وهي الموسى).
2- الختان: (وهو واجب في حق الرجال [ووجوبه على النساء محل خلاف]، وهو من ملة إبراهيم، ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود).
3- قص الشارب.
4- نتف الإبط.
5- وتقليم الأظفار.
6- إعفاء اللحية: (وهو اجب وحلقها حرام).
7- السواك: (وهو مستحب، ويتأكد استحبابه: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند دخول البيت، وعند القيام من الليل).
8- استنشاق الماء.
9- غسل البراجم: البراجم جمع برجمة، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها.
10- الاستنجاء.
11- المضمضة.
• تنبيه:
- كراهة نتف الشيب.
- تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وتحريم السواد.
• آداب الخلاء:
1- يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
2- يستحب إذا خرج أن يقول: غفرانك.
3- يستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج.
4- إذا كان في الفضاء استحب له الإبعاد حتى لا يرى.
5- يستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنوا من الأرض.
6- لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في البنيان.
7- يحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم.
8- يكره أن يبول في مستحمه.
9- يحرم البول في الماء الراكد.
10- يجوز البول قائماً والقعود أفضل.
11- يجب الاستنزاه من البول.
12- لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها.
13- يجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها والماء أفضل.
14- لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار.
15- لا يجوز الاستجمار بالعظم والروث.
--------------------------------------------------------------------------------
04- باب الآنية
- يجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال.
05- الطهارة للصلاة :- أولاً : الطهارة بالماء
- الطهارة نوعان: طهارة بالماء وطهارة بالصعيد.
أولاً: الطهارة بالماء: الوضوء والغسل.
الوضوء:
• صفته:
- التسمية.
- غسل الكفين ثلاث مرات.
- المضمضة والاستنثار.
- غسل الوجه ثلاث مرات.
- غسل اليدين إلى المرافق ثلاث مرات، والبدء باليد اليمنى ثم اليسرى.
- ثم مسح الرأس مع الأذن.
- غسل الرجلين إلى الكعبين ثلاث مرات، والبدء بالرجل اليمنى ثم اليسرى.
- من توضأ نحو هذا الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
• شروط صحته:
1- النية. 2- التسمية. 3- الموالاة.
• فرائضه:
1-2- غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق.
3- غسل اليدين إلى المرفقين.
4-5- مسح الرأس كله، والأذنان من الرأس.
6- غسل الرجلين إلى الكعبين.
7- تخليل اللحية.
8- تخليل أصابع اليدين والرجلين.
• سننه:
1- السواك.
2- غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء.
3- الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة.
4- المبالغة فيهما لغير الصائم.
5- تقديم اليمنى على اليسرى.
6- الدلك.
7- تثليث الغسل.
8- الترتيب.
9- الدعاء بعده: ((أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك)).
10- صلاة ركعتين بعده.
• نواقضه:
1- مما خرج من السبيلين ((القبل والدبر)) من بول أو غائط، أو ريح.
2- النوم المستغرق.
3- زوال العقل بسكر أو مرض.
4- مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة.
5- أكل لحم الإبل.
• ما يجب له الوضوء (ما يحرم على المحدث):
1- الصلاة.
2- الطواف بالبيت.
• ما يستحب له الوضوء:
1- ذكر الله عز وجل.
2- النوم.
3- الجنب.
4- قبل الغسل سواء كان واجباً أم مستحباً.
5- أكل ما مسته النار.
6- لكل صلاة.
7- عند كل حدث.
8- من القيء.
9- من حمل الميت.
• المسح على الخفين:
- أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها.
- يجوز المسح على الخفين للمرأة الملازمة بيتها، والرجل المقعد.
- [يجوز المسح على خمار المرأة].
• شروطه:
- يشترط لجواز المسح أن يلبس الخفين على وضوء.
• مدة المسح:
- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم.
• محل المسح وصفته:
- المحل المشروع مسحه ظهر الخف.
- الواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح.
• المسح على الجوربين والنعلين:
- يجوز المسح على الجوربين والنعلين.
• ما يبطل المسح:
1- انقضاء المدة.
2- الجنابة.
3- نزع المسموح عليه من الرجلين.
الغسل:
• موجباته:
1- خروج المني في اليقظة أو في النوم.
2- الجماع وإن لم ينزل.
3- إسلام الكافر.
4- انقطاع الحيض والنفاس.
5- يوم الجمعة.
• أركانه:
1- النية. 2- تعميم البدن بالماء.
• صفته المستحبة:
1- غسل اليدين، [مرتين أو ثلاثاً].
2- غسل الفرج.
3- الوضوء.
4- أخذ الماء وإدخال الأصابع في أصول الشعر.
5- ثلاث حفنات من الماء على الرأس.
6- تعميم الماء على سائر الجسد.
7- ثم غسل الرجلين.
• تنبيه:
- لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك من الغسل من الحيض.
- يجوز للزوجين أن يغتسلا معاً في مكان واحد، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه.
• الأغسال المستحبة:
1- الاغتسال عند كل جماع.
2- اغتسال المستحاضة لكل صلاة.
3- الاغتسال بعد الإغماء.
4- الاغتسال من دفن المشرك.
5- الاغتسال للعيدين ويوم عرفة.
6- الغسل من غسل الميت.
7- الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج.
8- الغسل لدخول مكة.
ملخص كتاب الطهارة
01- كتاب الطهارة
ملخص كتاب الطهارة - إعداد عبد الله بن حميد الفلاسي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد:
فهذا ملخص لكتاب الطهارة من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله، وقد اقتصرت في هذا الملخص على النقاط، بدون ذكر الدليل، ولمن رغب في الحصول على الدليل، يرجع للأصل، والله ولي التوفيق:
تنبيه :
1- بعض المسائل فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن المؤلف اقتصر على الراجح عنده والله أعلم .
2- ما بين القوسين [ ] هي إضافة من عندي، لم يذكرها المؤلف، وقد تكون هذه الإضافة ليست على شرط المؤلف.
تعريف الطهارة
لغة: النظافة والنزاهة من الأحداث، واصطلاحاً: رفع الحدث أو إزالة النجس.
02- باب المياه
- كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور.
- الماء باق على طهوريته وإن خالطه شئ طاهر ما لم يخرج عن إطلاقه.
- لا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها.
03- باب النجاسات
- النجاسات جمع نجاسة، وهي كل شئ يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول.
- الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن زعم نجاسة عينٍ ما فعليه بالدليل.
- مما قام الدليل على نجاسته:
1- بول الآدمي وغائطه.
2- المذي والودي.
3- روث ما لا يؤكل لحمه.
4- دم الحيض [والنفاس].
5- لعاب الكلب.
6- الميتة، ويستثنى منها:
أ- ميتة السمك والجراد.
ب- ميتة ما لا دم له سائل كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك.
ج- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها.
• كيفية تطهير النجاسة؟
- الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع.
- ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة:
1- تطهير جلد الميتة بالدباغ.
2- تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب.
3- تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض بحته ثم قرصه بالماء، ثم نضحه، وإذا بقي بعد ذلك أثره فلا بأس.
4- تطهير ذيل ثوب المرأة بما بعده من الأرض الطاهرة.
5- تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع بالرش، وبالغسل من بول الجارية.
6- تطهير الثوب من المذي بنضح الماء على الموضع.
7- تطهير أسفل النعل بمسه بالأرض.
8- تطهير الأرض من النجاسة بصب سجلاً من الماء على الموضع، أو تركها حتى تجف، وذهب أثر النجاسة طهرت.
• سنن الفطرة:
1- الاستحداد: (هو حلق العانة باستعمال الحديدة وهي الموسى).
2- الختان: (وهو واجب في حق الرجال [ووجوبه على النساء محل خلاف]، وهو من ملة إبراهيم، ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود).
3- قص الشارب.
4- نتف الإبط.
5- وتقليم الأظفار.
6- إعفاء اللحية: (وهو اجب وحلقها حرام).
7- السواك: (وهو مستحب، ويتأكد استحبابه: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند دخول البيت، وعند القيام من الليل).
8- استنشاق الماء.
9- غسل البراجم: البراجم جمع برجمة، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها.
10- الاستنجاء.
11- المضمضة.
• تنبيه:
- كراهة نتف الشيب.
- تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وتحريم السواد.
• آداب الخلاء:
1- يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
2- يستحب إذا خرج أن يقول: غفرانك.
3- يستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج.
4- إذا كان في الفضاء استحب له الإبعاد حتى لا يرى.
5- يستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنوا من الأرض.
6- لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في البنيان.
7- يحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم.
8- يكره أن يبول في مستحمه.
9- يحرم البول في الماء الراكد.
10- يجوز البول قائماً والقعود أفضل.
11- يجب الاستنزاه من البول.
12- لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها.
13- يجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها والماء أفضل.
14- لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار.
15- لا يجوز الاستجمار بالعظم والروث.
--------------------------------------------------------------------------------
04- باب الآنية
- يجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال.
05- الطهارة للصلاة :- أولاً : الطهارة بالماء
- الطهارة نوعان: طهارة بالماء وطهارة بالصعيد.
أولاً: الطهارة بالماء: الوضوء والغسل.
الوضوء:
• صفته:
- التسمية.
- غسل الكفين ثلاث مرات.
- المضمضة والاستنثار.
- غسل الوجه ثلاث مرات.
- غسل اليدين إلى المرافق ثلاث مرات، والبدء باليد اليمنى ثم اليسرى.
- ثم مسح الرأس مع الأذن.
- غسل الرجلين إلى الكعبين ثلاث مرات، والبدء بالرجل اليمنى ثم اليسرى.
- من توضأ نحو هذا الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
• شروط صحته:
1- النية. 2- التسمية. 3- الموالاة.
• فرائضه:
1-2- غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق.
3- غسل اليدين إلى المرفقين.
4-5- مسح الرأس كله، والأذنان من الرأس.
6- غسل الرجلين إلى الكعبين.
7- تخليل اللحية.
8- تخليل أصابع اليدين والرجلين.
• سننه:
1- السواك.
2- غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء.
3- الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة.
4- المبالغة فيهما لغير الصائم.
5- تقديم اليمنى على اليسرى.
6- الدلك.
7- تثليث الغسل.
8- الترتيب.
9- الدعاء بعده: ((أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك)).
10- صلاة ركعتين بعده.
• نواقضه:
1- مما خرج من السبيلين ((القبل والدبر)) من بول أو غائط، أو ريح.
2- النوم المستغرق.
3- زوال العقل بسكر أو مرض.
4- مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة.
5- أكل لحم الإبل.
• ما يجب له الوضوء (ما يحرم على المحدث):
1- الصلاة.
2- الطواف بالبيت.
• ما يستحب له الوضوء:
1- ذكر الله عز وجل.
2- النوم.
3- الجنب.
4- قبل الغسل سواء كان واجباً أم مستحباً.
5- أكل ما مسته النار.
6- لكل صلاة.
7- عند كل حدث.
8- من القيء.
9- من حمل الميت.
• المسح على الخفين:
- أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها.
- يجوز المسح على الخفين للمرأة الملازمة بيتها، والرجل المقعد.
- [يجوز المسح على خمار المرأة].
• شروطه:
- يشترط لجواز المسح أن يلبس الخفين على وضوء.
• مدة المسح:
- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم.
• محل المسح وصفته:
- المحل المشروع مسحه ظهر الخف.
- الواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح.
• المسح على الجوربين والنعلين:
- يجوز المسح على الجوربين والنعلين.
• ما يبطل المسح:
1- انقضاء المدة.
2- الجنابة.
3- نزع المسموح عليه من الرجلين.
الغسل:
• موجباته:
1- خروج المني في اليقظة أو في النوم.
2- الجماع وإن لم ينزل.
3- إسلام الكافر.
4- انقطاع الحيض والنفاس.
5- يوم الجمعة.
• أركانه:
1- النية. 2- تعميم البدن بالماء.
• صفته المستحبة:
1- غسل اليدين، [مرتين أو ثلاثاً].
2- غسل الفرج.
3- الوضوء.
4- أخذ الماء وإدخال الأصابع في أصول الشعر.
5- ثلاث حفنات من الماء على الرأس.
6- تعميم الماء على سائر الجسد.
7- ثم غسل الرجلين.
• تنبيه:
- لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك من الغسل من الحيض.
- يجوز للزوجين أن يغتسلا معاً في مكان واحد، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه.
• الأغسال المستحبة:
1- الاغتسال عند كل جماع.
2- اغتسال المستحاضة لكل صلاة.
3- الاغتسال بعد الإغماء.
4- الاغتسال من دفن المشرك.
5- الاغتسال للعيدين ويوم عرفة.
6- الغسل من غسل الميت.
7- الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج.
8- الغسل لدخول مكة.
رد: صفة الوضوء
06- الطهارة للصلاة :- ثانياً : الطهارة بالصعيد التيمم
• مشروعيته:
قال تعالى: ((فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً..)).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين".
• الأسباب المبيحة له:
- يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، لفقده أو خوف ضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد.
• ما هو الصعيد؟
الصعيد الأرض، وقيل: الأرض الطيبة، وقيل هو كل تراب طيب.
• صفة التيمم:
- ضرب الكفين على الأرض، ثم النفخ فيهما، ثم المسح بهما على الوجه والكفين.
- يباح بالتيمم ما يباح بالوضوء، ويجوز قبل دخول الوقت، ويصلي به ما شاء.
• نواقضه:
ينقض التيمم ما ينقض الوضوء، وينقضه أيضاً وجود الماء لمن فقده، والقدرة على استعماله لمن عجز عنه، وما مضى من صلاته فصحيح لا تلزمه إعادته.
• تنبيه:
- من كان به جرح قد لفه، أو كسر قد جبره، فقد سقط عنه غسل ذاك الموضع ولا يلزمه المسح عليه ولا التيمم له.
- جواز التيمم بالجدار من الطين كان أو من الحجر، مدهوناً أو غير مدهون.
07- أحكام الحيض والنفاس
- الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة.
- النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره أربعون يوماً، ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.
• ما يحرم بالحيض والنفاس:
1- يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث.
2- الصوم، وتقضيه إذا طهرت.
3- الوطء في الفرج.
• حكم من أتى حائضاً:
- القول الراجح وجوب الكفارة، وهي التصدق بدينار إذا كان في أوله، ونصف دينار إذا كان في أخره.
• [يجوز للحائض قراءة القرآن عن ظهر قلب من دون مس للمصحف، وإن احتاجت لمس المصحف، فيجوز لها بشرط أن يكون من وراء حائل مثل القفازين ونحوهما].
• الاستحاضة:
- هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلاً بهما.
- فإن كان غير متصلاً بهما فأمرها واضح، بمعنى أن الدم نزل بعد انتهاء مدة الحيض أو النفاس، فهنا الاستحاضة أمر حكمها واضح.
- وإن كان متصلاً بهما، ينظر إلى المرأة، فإن كانت المرأة لها عادة فما زاد على عادتها فهو استحاضة.
- وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف، وغيره استحاضة.
- وإن كانت لا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها.
• أحكام المستحاضة:
- لا يحرم على المستحاضة شئ مما يحرم بالحيض، إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة.
- ويسن لها الغسل لكل صلاة.
تم بحمد الله ملخص كتاب الطهارة من الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
إعداد
عبد الله بن حميد الفلاسي
غسل الجنابة
غسل الجنابة له صفتان واجبة ومستحبة أما الواجبة فهي أن يغسل الإنسان بدنه كله لقوله تعالي (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) فإذا غسل الإنسان بدنه كله علي إي صفة كانت بنية أجزأه ذلك ومن المعلوم أن المضمضة والاستنشاق داخلان في هذا لأن الأنف والفم في حكم الظاهر لا في حكم الباطن ولهذا كان الرسول صلي الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق في الوضوء وهذا في تفسير لقوله تعالي (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) فعلي كل حال هذه الصفة الواجبة في الغسل أن يعم الإنسان جميع بدنه بالماء مرة واحدة ومن ذلك المضمضة والاستنشاق وأما الصفة المستحبة فهو أن يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءاً كاملاً يغسل وجهه بعد المضمضة والاستنشاق ويغسل يديه إلي المرفقين ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه ثم بعد ذلك يفيض الماء علي رأسه حتى يروِي أصوله إذا كان ذا شعراً كثير ثم يفيض عليه ثلاثة مرات علي الرأس ثم يغسل سائر جسده هذا على صفة ما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم أما ما روته ميمونة رضي الله عنها فإن الأمر يختلف بعض الشيء فإنه يغسل فرجه وما لوثه ويضرب بيده علي الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة لينظفها بعد هذا الغسل ويغسلها ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يديه إلي المرفقين ثم يغسل رأسه غسلاً كاملاً ولا يغسل رجليه ثم بعد ذلك يفيض الماء علي سائر جسده ثم يغسل رجليه في مكان آخر هكذا روته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها والأفضل للإنسان أن يفعل الصفتين جميعاً بمعني أن يغتسل علي صفة ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أحياناً وعلي صفة ما جاء عن ميمونة أحياناً ليكون عاملاً للسنتين جميعاً وإذا كان الإنسان لا يدرك إلا صفة واحدة من هاتين الصفتين فلا حرج عليه في ملازمتهما, ولا يلزم إعادة الوضوء لأن النبي صلي الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ بعد الغسل لكن إن مس ذكره فإنه يجب عليه الوضوء لا من أجل جنابة سابقه ولكن من أجل الحدث الطارئ وهو مس الذكر إذا قلنا بأن مس الذكر ينقض الوضوء لأن مسالة ذات خلاف بين أهل العلم والله الموفق.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ
-----------------------------
كيفية الغسل من الحيض والجنابة بواسطة الدش والصنبور :ttp://www.imadislam.com/Gusl%20Aljanaba/Voice/001-%20Keyfiyet%20Algusul%20Min%20Alhayz%20Waljanaba.m p3
أولاً تستنجي المرأة من حيضها ونفاسها , ويستنجي الرجل والمرأة من الجنابة ويغسل ما حول الفرج من أثار من دم وغيره… اضغط هنا للإستماع:http://www.imadislam.com/Gusl%20Alj...Waljanaba.m p3
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ.
• مشروعيته:
قال تعالى: ((فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً..)).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين".
• الأسباب المبيحة له:
- يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، لفقده أو خوف ضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد.
• ما هو الصعيد؟
الصعيد الأرض، وقيل: الأرض الطيبة، وقيل هو كل تراب طيب.
• صفة التيمم:
- ضرب الكفين على الأرض، ثم النفخ فيهما، ثم المسح بهما على الوجه والكفين.
- يباح بالتيمم ما يباح بالوضوء، ويجوز قبل دخول الوقت، ويصلي به ما شاء.
• نواقضه:
ينقض التيمم ما ينقض الوضوء، وينقضه أيضاً وجود الماء لمن فقده، والقدرة على استعماله لمن عجز عنه، وما مضى من صلاته فصحيح لا تلزمه إعادته.
• تنبيه:
- من كان به جرح قد لفه، أو كسر قد جبره، فقد سقط عنه غسل ذاك الموضع ولا يلزمه المسح عليه ولا التيمم له.
- جواز التيمم بالجدار من الطين كان أو من الحجر، مدهوناً أو غير مدهون.
07- أحكام الحيض والنفاس
- الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة.
- النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره أربعون يوماً، ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.
• ما يحرم بالحيض والنفاس:
1- يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث.
2- الصوم، وتقضيه إذا طهرت.
3- الوطء في الفرج.
• حكم من أتى حائضاً:
- القول الراجح وجوب الكفارة، وهي التصدق بدينار إذا كان في أوله، ونصف دينار إذا كان في أخره.
• [يجوز للحائض قراءة القرآن عن ظهر قلب من دون مس للمصحف، وإن احتاجت لمس المصحف، فيجوز لها بشرط أن يكون من وراء حائل مثل القفازين ونحوهما].
• الاستحاضة:
- هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلاً بهما.
- فإن كان غير متصلاً بهما فأمرها واضح، بمعنى أن الدم نزل بعد انتهاء مدة الحيض أو النفاس، فهنا الاستحاضة أمر حكمها واضح.
- وإن كان متصلاً بهما، ينظر إلى المرأة، فإن كانت المرأة لها عادة فما زاد على عادتها فهو استحاضة.
- وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف، وغيره استحاضة.
- وإن كانت لا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها.
• أحكام المستحاضة:
- لا يحرم على المستحاضة شئ مما يحرم بالحيض، إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة.
- ويسن لها الغسل لكل صلاة.
تم بحمد الله ملخص كتاب الطهارة من الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
إعداد
عبد الله بن حميد الفلاسي
غسل الجنابة
غسل الجنابة له صفتان واجبة ومستحبة أما الواجبة فهي أن يغسل الإنسان بدنه كله لقوله تعالي (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) فإذا غسل الإنسان بدنه كله علي إي صفة كانت بنية أجزأه ذلك ومن المعلوم أن المضمضة والاستنشاق داخلان في هذا لأن الأنف والفم في حكم الظاهر لا في حكم الباطن ولهذا كان الرسول صلي الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق في الوضوء وهذا في تفسير لقوله تعالي (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) فعلي كل حال هذه الصفة الواجبة في الغسل أن يعم الإنسان جميع بدنه بالماء مرة واحدة ومن ذلك المضمضة والاستنشاق وأما الصفة المستحبة فهو أن يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءاً كاملاً يغسل وجهه بعد المضمضة والاستنشاق ويغسل يديه إلي المرفقين ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه ثم بعد ذلك يفيض الماء علي رأسه حتى يروِي أصوله إذا كان ذا شعراً كثير ثم يفيض عليه ثلاثة مرات علي الرأس ثم يغسل سائر جسده هذا على صفة ما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم أما ما روته ميمونة رضي الله عنها فإن الأمر يختلف بعض الشيء فإنه يغسل فرجه وما لوثه ويضرب بيده علي الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة لينظفها بعد هذا الغسل ويغسلها ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يديه إلي المرفقين ثم يغسل رأسه غسلاً كاملاً ولا يغسل رجليه ثم بعد ذلك يفيض الماء علي سائر جسده ثم يغسل رجليه في مكان آخر هكذا روته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها والأفضل للإنسان أن يفعل الصفتين جميعاً بمعني أن يغتسل علي صفة ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أحياناً وعلي صفة ما جاء عن ميمونة أحياناً ليكون عاملاً للسنتين جميعاً وإذا كان الإنسان لا يدرك إلا صفة واحدة من هاتين الصفتين فلا حرج عليه في ملازمتهما, ولا يلزم إعادة الوضوء لأن النبي صلي الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ بعد الغسل لكن إن مس ذكره فإنه يجب عليه الوضوء لا من أجل جنابة سابقه ولكن من أجل الحدث الطارئ وهو مس الذكر إذا قلنا بأن مس الذكر ينقض الوضوء لأن مسالة ذات خلاف بين أهل العلم والله الموفق.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ
-----------------------------
كيفية الغسل من الحيض والجنابة بواسطة الدش والصنبور :ttp://www.imadislam.com/Gusl%20Aljanaba/Voice/001-%20Keyfiyet%20Algusul%20Min%20Alhayz%20Waljanaba.m p3
أولاً تستنجي المرأة من حيضها ونفاسها , ويستنجي الرجل والمرأة من الجنابة ويغسل ما حول الفرج من أثار من دم وغيره… اضغط هنا للإستماع:http://www.imadislam.com/Gusl%20Alj...Waljanaba.m p3
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ.
رد: صفة الوضوء
الدرس الثاني عشر : شروط الوضوء
وهي عشرة : الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته ، وانقطاع موجب الوضوء ، واستنجاء أو استجمار قبله ، وطهورية ماء وإباحته ، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ، ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثالث.
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=1037
الدرس الثالث عشر : فروض الوضوء
وهي ستة : غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق ، وغسل اليدين مع المرفقين ، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان ، وغسل الرجلين مع الكعبين ، والترتيب والموالاة ، ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات . وهكذا المضمضة والاستنشاق .
والفرض من ذلك مرة واحدة ، أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلّت على ذلك الأحاديث الصحيحة .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثالث .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=1038
الدرس الرابع عشر : نواقض الوضوء وهي ستة
الخارج من السبيلين ، والخارج الفاحش النجس من الجسد ، وزوال العقل بنوم أو غيره ، ومسّ الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل ، وأكل لحم الإبل ، والردة عن الإسلام ، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك .
تنبيه هام : أما غسل الميت : فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء ، وهو قول أكثر أهل العلم ، لعدم الدليل على ذلك . لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء .
والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل .
وهكذا مسّ المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء ، ما لم يخرج منه شيء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلّى ، ولم يتوضأ .
أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف . . . والله ولي التوفيق .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثالث .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=1039
الوضوء من الماء المكدر بالطين والأعشاب
س : خرجنا مجموعة إلى البر ، وجلسنا علي غدير ماء ، وكان الماء مكدرا بالطين وبعض الأعشاب ، فهل يجوز الوضوء للصلاة من هذا الماء؟
ج : يجوز الوضوء من مثل هذا الماء ، والغسل به ، والشرب منه؛ لأن اسم الماء باق له ، وهو بذلك طهور لا يسلبه ما وقع به من التراب والأعشاب اسم الطهورية .
والله ولي التوفيق .
سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2519
وهي عشرة : الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته ، وانقطاع موجب الوضوء ، واستنجاء أو استجمار قبله ، وطهورية ماء وإباحته ، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ، ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثالث.
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=1037
الدرس الثالث عشر : فروض الوضوء
وهي ستة : غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق ، وغسل اليدين مع المرفقين ، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان ، وغسل الرجلين مع الكعبين ، والترتيب والموالاة ، ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات . وهكذا المضمضة والاستنشاق .
والفرض من ذلك مرة واحدة ، أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلّت على ذلك الأحاديث الصحيحة .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثالث .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=1038
الدرس الرابع عشر : نواقض الوضوء وهي ستة
الخارج من السبيلين ، والخارج الفاحش النجس من الجسد ، وزوال العقل بنوم أو غيره ، ومسّ الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل ، وأكل لحم الإبل ، والردة عن الإسلام ، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك .
تنبيه هام : أما غسل الميت : فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء ، وهو قول أكثر أهل العلم ، لعدم الدليل على ذلك . لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء .
والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل .
وهكذا مسّ المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء ، ما لم يخرج منه شيء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلّى ، ولم يتوضأ .
أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف . . . والله ولي التوفيق .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثالث .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=1039
الوضوء من الماء المكدر بالطين والأعشاب
س : خرجنا مجموعة إلى البر ، وجلسنا علي غدير ماء ، وكان الماء مكدرا بالطين وبعض الأعشاب ، فهل يجوز الوضوء للصلاة من هذا الماء؟
ج : يجوز الوضوء من مثل هذا الماء ، والغسل به ، والشرب منه؛ لأن اسم الماء باق له ، وهو بذلك طهور لا يسلبه ما وقع به من التراب والأعشاب اسم الطهورية .
والله ولي التوفيق .
سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2519
رد: صفة الوضوء
الوضوء من الماء المجتمع في الإناء تحت الصنبور
س : أحيانا أتوضأ؛ ويكون تحت الصنبور إناء يجتمع فيه الماء ، فما حكم الوضوء من الماء الذي اجتمع في الإناء ، وهل إذا توضأت من هذا الماء تكون الصلاة صحيحة؟ .
ج : الوضوء من الماء المجتمع في إناء من أعضاء المتوضئ أو المغتسل يعتبر طاهرا .
واختلف العلماء في طهوريته ، هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به ، أم طاهر فقط ، كالماء المقيد مثل : ماء الرمان وماء العنب ، ونحوهما؟
والأرجح : أنه طهور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن إلا ابن ماجة بإسناد صحيح .
ولا يستثنى من ذلك إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة ، فإذا تغير بذلك صار نجسا بالإجماع .
لكن ترك الوضوء من مثل هذا الماء المستعمل أولى وأحوط؛ خروجا من الخلاف ، ولما يقع فيه من بعض الأوساخ ، الحاصلة بالوضوء به أو الغسل .
والمراد بالوضوء : هو غسل أعضاء الوضوء من الوجه وما بعده .
والله ولي التوفيق .
سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2520
--------------------------------------------------------------------------------
حكم الوضوء بالبترول
س : هل يجوز الوضوء بالبترول؟
ج : لا يجوز ذلك؛ لأنه ليس ماء في الشرع ، ولا يطلق عليه اسم الماء ، والله سبحانه يقول : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا والبترول ليس ماء عند الإطلاق ، ولا يشمله اسم الماء . والله الموفق .
أجاب سماحته على هذا السؤال عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2521
حكم الوضوء بالماء المخلوط بالكلور
س : سائلة تقول : في بلادنا كثيرا ما تختلط مياه الشرب بمادة الكلور المطهرة ، وهي مادة تغير لون وطعم الماء ، فهل يؤثر هذا على تطهيره للمتوضئ؟ أفيدونا أفادكم الله .
ج : تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس ، مع بقاء اسم الماء على حاله ، فإن هذا لا يضر ، ولو حصل بعض التغير بذلك ، كما لو تغير بالطحلب الذي ينبت فيه ، وبأوراق الشجر ، وبالتراب الذي يعتريه ، وما أشبه ذلك .
كل هذا لا يضره ، فهو طهور باق على حاله ، لا يضره إلا إذا تغير بشيء يخرجه من اسم الماء ، حتى يجعله شيئا آخر ، كاللبن إذا جعل على الماء حتى غيره وصار لبنا ، أو صار شايا ، أو صار مرقا خارجا عن اسم الماء ، فهذا لا يصح الوضوء به؛ لكونه خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر .
أما ما دام اسم الماء باقيا وإنما وقع فيه شيء من الطاهرات؛ كالتراب ، والتبن ، أو غير ذلك مما لا يسلبه اسم الماء فهذا لا يضره ، أما النجاسات فإنها تفسده إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه ، أو كان قليلا يتأثر بالنجاسة ، وإن لم تظهر فيه فإنه يفسد بذلك ، ولا يجوز استعماله .
برنامج نور على الدرب الشريط رقم 109.
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2522
باب الاستنجاء
الوسوسة في الوضوء
س : سائل يقول : بعد التبول - أعزكم الله - يخرج مني نقط من البول لمدة دقائق قليلة ثم ينقطع ، وأعمل على وضع مناديل داخل فتحة الذكر فهل عملي مناسبا؟
ج : عليك أن تستنجي من البول ، وعدم العجلة ، حتى ينقطع البول ، ثم تكمل الوضوء . ولا حاجة إلى وضع المناديل في فتحة الذكر .
وعليك أن تعرض عن الوساوس حتى ينقطع عندك ذلك إن شاء الله . والأفضل : أن تنضح بالماء ما حول الفرج بعد الفراغ من الوضوء ، حتى تحمل ما قد يقع من الوسوسة على ذلك ، وبذلك ينتهي عنك إن شاء الله هذا الأثر . والله ولي التوفيق .
سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته.
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2527
حكم الوضوء داخل الحمام
س : ما حكم من يتوضأ داخل الحمام ، وهل يجوز وضوءه؟
ج : لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، ويسمي عند أول الوضوء ، يقول : ( بسم الله ) ؛ لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم ، ومتأكدة عند الأكثر ، فيأتي بها وتزول الكراهة؛ لأن الكراهة تزول عند وجود الحاجة إلى التسمية ، والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء ، فيسمى ويكمل وضوءه .
وأما التشهد فيكون بعد الخروج من الحمام - وهو : محل قضاء الحاجة - فإذا فرغ من وضوئه يخرج ويتشهد في الخارج . أما إذا كان الحمام لمجرد الوضوء ليس للغائط والبول ، فهذا لا بأس أن يأتي بها فيه؛ لأنه ليس محلا لقضاء الحاجة .
من برنامج نور على الدرب الشريط رقم ( .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2529
س : أحيانا أتوضأ؛ ويكون تحت الصنبور إناء يجتمع فيه الماء ، فما حكم الوضوء من الماء الذي اجتمع في الإناء ، وهل إذا توضأت من هذا الماء تكون الصلاة صحيحة؟ .
ج : الوضوء من الماء المجتمع في إناء من أعضاء المتوضئ أو المغتسل يعتبر طاهرا .
واختلف العلماء في طهوريته ، هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به ، أم طاهر فقط ، كالماء المقيد مثل : ماء الرمان وماء العنب ، ونحوهما؟
والأرجح : أنه طهور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن إلا ابن ماجة بإسناد صحيح .
ولا يستثنى من ذلك إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة ، فإذا تغير بذلك صار نجسا بالإجماع .
لكن ترك الوضوء من مثل هذا الماء المستعمل أولى وأحوط؛ خروجا من الخلاف ، ولما يقع فيه من بعض الأوساخ ، الحاصلة بالوضوء به أو الغسل .
والمراد بالوضوء : هو غسل أعضاء الوضوء من الوجه وما بعده .
والله ولي التوفيق .
سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2520
--------------------------------------------------------------------------------
حكم الوضوء بالبترول
س : هل يجوز الوضوء بالبترول؟
ج : لا يجوز ذلك؛ لأنه ليس ماء في الشرع ، ولا يطلق عليه اسم الماء ، والله سبحانه يقول : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا والبترول ليس ماء عند الإطلاق ، ولا يشمله اسم الماء . والله الموفق .
أجاب سماحته على هذا السؤال عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2521
حكم الوضوء بالماء المخلوط بالكلور
س : سائلة تقول : في بلادنا كثيرا ما تختلط مياه الشرب بمادة الكلور المطهرة ، وهي مادة تغير لون وطعم الماء ، فهل يؤثر هذا على تطهيره للمتوضئ؟ أفيدونا أفادكم الله .
ج : تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس ، مع بقاء اسم الماء على حاله ، فإن هذا لا يضر ، ولو حصل بعض التغير بذلك ، كما لو تغير بالطحلب الذي ينبت فيه ، وبأوراق الشجر ، وبالتراب الذي يعتريه ، وما أشبه ذلك .
كل هذا لا يضره ، فهو طهور باق على حاله ، لا يضره إلا إذا تغير بشيء يخرجه من اسم الماء ، حتى يجعله شيئا آخر ، كاللبن إذا جعل على الماء حتى غيره وصار لبنا ، أو صار شايا ، أو صار مرقا خارجا عن اسم الماء ، فهذا لا يصح الوضوء به؛ لكونه خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر .
أما ما دام اسم الماء باقيا وإنما وقع فيه شيء من الطاهرات؛ كالتراب ، والتبن ، أو غير ذلك مما لا يسلبه اسم الماء فهذا لا يضره ، أما النجاسات فإنها تفسده إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه ، أو كان قليلا يتأثر بالنجاسة ، وإن لم تظهر فيه فإنه يفسد بذلك ، ولا يجوز استعماله .
برنامج نور على الدرب الشريط رقم 109.
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2522
باب الاستنجاء
الوسوسة في الوضوء
س : سائل يقول : بعد التبول - أعزكم الله - يخرج مني نقط من البول لمدة دقائق قليلة ثم ينقطع ، وأعمل على وضع مناديل داخل فتحة الذكر فهل عملي مناسبا؟
ج : عليك أن تستنجي من البول ، وعدم العجلة ، حتى ينقطع البول ، ثم تكمل الوضوء . ولا حاجة إلى وضع المناديل في فتحة الذكر .
وعليك أن تعرض عن الوساوس حتى ينقطع عندك ذلك إن شاء الله . والأفضل : أن تنضح بالماء ما حول الفرج بعد الفراغ من الوضوء ، حتى تحمل ما قد يقع من الوسوسة على ذلك ، وبذلك ينتهي عنك إن شاء الله هذا الأثر . والله ولي التوفيق .
سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته.
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2527
حكم الوضوء داخل الحمام
س : ما حكم من يتوضأ داخل الحمام ، وهل يجوز وضوءه؟
ج : لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، ويسمي عند أول الوضوء ، يقول : ( بسم الله ) ؛ لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم ، ومتأكدة عند الأكثر ، فيأتي بها وتزول الكراهة؛ لأن الكراهة تزول عند وجود الحاجة إلى التسمية ، والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء ، فيسمى ويكمل وضوءه .
وأما التشهد فيكون بعد الخروج من الحمام - وهو : محل قضاء الحاجة - فإذا فرغ من وضوئه يخرج ويتشهد في الخارج . أما إذا كان الحمام لمجرد الوضوء ليس للغائط والبول ، فهذا لا بأس أن يأتي بها فيه؛ لأنه ليس محلا لقضاء الحاجة .
من برنامج نور على الدرب الشريط رقم ( .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2529
رد: صفة الوضوء
باب فروض الوضوء وصفته
كيفية الوضوء
س : أرجو بيان كيفية الوضوء. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لشدة الحاجة إلى ذلك جزاكم الله خيرا ؟
ج : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان في أول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء ، ويسمي؛ لأنه المشروع ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
فيشرع للمتوضئ أن يسمي الله في أول الوضوء ، وقد أوجب ذلك بعض أهل العلم مع الذكر ، فإن نسي أو جهل فلا حرج ، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات ، ويغسل وجهه ثلاثا ، ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا ، يبدأ باليمنى ثم اليسرى ، ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات ، يبدأ باليمين ، وإن اقتصر على مرة أو مرتين فلا باس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا ، وربما غسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثا ، وذلك يدل على أن الأمر فيه سعة ، والحمد لله ، لكن التثليث أفضل ، وهذا إذا لم يحصل بول أو غائط ، فإن حصل شيء من ذلك فإنه يبدأ بالاستنجاء ثم يتوضأ الوضوء المذكور .
أما الريح ، والنوم ، ومس الفرج ، وأكل لحم الإبل ، فكل ذلك لا يشرع منه الاستنجاء ، بل يكفي الوضوء الشرعي الذي ذكرناه ، وبعد الوضوء يشرع للمؤمن والمؤمنة أن يقولا : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ويشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين ، وتسمى : سنة الوضوء ، وإن صلى بعد الوضوء السنة الراتبة كفت عن سنة الوضوء .
من برنامج نور على الدرب الشريط رقم (844) .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2582
حكم من ترك التسمية في الوضوء ناسيا
س : توضأت ولم أذكر أنني لم أسم إلا بعد الفراغ من غسل اليدين ، وكلما ذكرت أعدت مرة أخرى ، فما حكم ذلك
ج : قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية . وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح ، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه معذور بالجهل والنسيان . والحجة في ذلك قوله تعالى : رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء ) .
ولذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي ، وليس عليك أن تعيد أولا؛ لأنك معذور بالنسيان . وفق الله الجميع
نشرت في مجلة الدعوة (1447) بتاريخ 23 1415هـ،وفي كتاب الدعوة (الفتاوى )لسماحته الجزء الثاني ص 52
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2584
هل ستر العورة شرط لصحة الوضوء
س : الأخ : ع . م - من زغرب في كرواتيا يقول في سؤاله : عندما انتهيت من الاستحمام للتنظف توضأت ثم خرجت من الحمام ولبست ثيابي ، فهل عملي هذا صحيح؟ أي : أن ستر العورة ليس شرطا في صحة الوضوء ، أرجو أفادتنا جزاكم الله خيرا .
ج : الوضوء صحيح ، وليس ستر العورة شرطا في صحة الوضوء .
والله ولي التوفيق .
نشرت في المجلة العربية في العدد (216) لشهر محرم من عام 1416هـ .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2585
هل مسح الرقبة في الوضوء غير مستحب
س : هل مسح الرقبة في الوضوء غير مستحب؛ لأنه تشبه باليهود كما سمعت؟
ج : نعم ، لا يستحب ، ولا يشرع مسح العنق ، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة .
من برنامج نور على الدرب.
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2587
--------------------------------------------------------------------------------
حكم من نسي غسل الوجه وأعاده بعد غسل اليدين ثم أكمل الوضوء
س : الأخ : و . م . ب - من الرياض يقول في سؤاله : وأنا أتوضأ للصلاة نسيت غسل وجهي وغسلت يدي ثم تذكرت ذلك فغسلت وجهي ثم يدي ثم أكملت الوضوء ، فهل علي شيء في ذلك؟ وماذا يا سماحة الشيخ لو نسي الإنسان غسل وجهه ولم يتذكر إلا بعد انتهائه من الوضوء؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .
ج : ليس عليك شيء فذلك؛ لأنك رجعت فغسلت وجهك ثم يديك ثم أكملت الوضوء ، أما من ترك وجهه ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الوضوء ، فإنه يعيد الوضوء؛ لوجوب الترتيب والموالاة . والله ولي التوفيق .
من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2588
--------------------------------------------------------------------------------
حكم من نسي مسح الرأس وغسل رجليه هل يعيد الوضوء
س : أثناء وضوئي نسيت أن أمسح رأسي وغسلت رجلي ، فهل علي أنا أعيد الوضوء كاملا أو أعيد مسح الرأس ثم أغسل الرجلين بعد ذلك؟
ج : عليك أن تمسح رأسك وأذنيك ، ثم تعيد غسل الرجلين إذا ذكرت ذلك قبل طول الفصل ، فإن طال الفصل فعليك أن تعيد الوضوء من أوله؛ لأن الموالاة بين الأعضاء فرض من فروض الوضوء . والله ولي التوفيق .
سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2589
كيفية الوضوء
س : أرجو بيان كيفية الوضوء. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لشدة الحاجة إلى ذلك جزاكم الله خيرا ؟
ج : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان في أول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء ، ويسمي؛ لأنه المشروع ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
فيشرع للمتوضئ أن يسمي الله في أول الوضوء ، وقد أوجب ذلك بعض أهل العلم مع الذكر ، فإن نسي أو جهل فلا حرج ، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات ، ويغسل وجهه ثلاثا ، ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا ، يبدأ باليمنى ثم اليسرى ، ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات ، يبدأ باليمين ، وإن اقتصر على مرة أو مرتين فلا باس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا ، وربما غسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثا ، وذلك يدل على أن الأمر فيه سعة ، والحمد لله ، لكن التثليث أفضل ، وهذا إذا لم يحصل بول أو غائط ، فإن حصل شيء من ذلك فإنه يبدأ بالاستنجاء ثم يتوضأ الوضوء المذكور .
أما الريح ، والنوم ، ومس الفرج ، وأكل لحم الإبل ، فكل ذلك لا يشرع منه الاستنجاء ، بل يكفي الوضوء الشرعي الذي ذكرناه ، وبعد الوضوء يشرع للمؤمن والمؤمنة أن يقولا : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ويشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين ، وتسمى : سنة الوضوء ، وإن صلى بعد الوضوء السنة الراتبة كفت عن سنة الوضوء .
من برنامج نور على الدرب الشريط رقم (844) .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2582
حكم من ترك التسمية في الوضوء ناسيا
س : توضأت ولم أذكر أنني لم أسم إلا بعد الفراغ من غسل اليدين ، وكلما ذكرت أعدت مرة أخرى ، فما حكم ذلك
ج : قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية . وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح ، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه معذور بالجهل والنسيان . والحجة في ذلك قوله تعالى : رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء ) .
ولذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي ، وليس عليك أن تعيد أولا؛ لأنك معذور بالنسيان . وفق الله الجميع
نشرت في مجلة الدعوة (1447) بتاريخ 23 1415هـ،وفي كتاب الدعوة (الفتاوى )لسماحته الجزء الثاني ص 52
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2584
هل ستر العورة شرط لصحة الوضوء
س : الأخ : ع . م - من زغرب في كرواتيا يقول في سؤاله : عندما انتهيت من الاستحمام للتنظف توضأت ثم خرجت من الحمام ولبست ثيابي ، فهل عملي هذا صحيح؟ أي : أن ستر العورة ليس شرطا في صحة الوضوء ، أرجو أفادتنا جزاكم الله خيرا .
ج : الوضوء صحيح ، وليس ستر العورة شرطا في صحة الوضوء .
والله ولي التوفيق .
نشرت في المجلة العربية في العدد (216) لشهر محرم من عام 1416هـ .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2585
هل مسح الرقبة في الوضوء غير مستحب
س : هل مسح الرقبة في الوضوء غير مستحب؛ لأنه تشبه باليهود كما سمعت؟
ج : نعم ، لا يستحب ، ولا يشرع مسح العنق ، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة .
من برنامج نور على الدرب.
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2587
--------------------------------------------------------------------------------
حكم من نسي غسل الوجه وأعاده بعد غسل اليدين ثم أكمل الوضوء
س : الأخ : و . م . ب - من الرياض يقول في سؤاله : وأنا أتوضأ للصلاة نسيت غسل وجهي وغسلت يدي ثم تذكرت ذلك فغسلت وجهي ثم يدي ثم أكملت الوضوء ، فهل علي شيء في ذلك؟ وماذا يا سماحة الشيخ لو نسي الإنسان غسل وجهه ولم يتذكر إلا بعد انتهائه من الوضوء؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .
ج : ليس عليك شيء فذلك؛ لأنك رجعت فغسلت وجهك ثم يديك ثم أكملت الوضوء ، أما من ترك وجهه ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الوضوء ، فإنه يعيد الوضوء؛ لوجوب الترتيب والموالاة . والله ولي التوفيق .
من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2588
--------------------------------------------------------------------------------
حكم من نسي مسح الرأس وغسل رجليه هل يعيد الوضوء
س : أثناء وضوئي نسيت أن أمسح رأسي وغسلت رجلي ، فهل علي أنا أعيد الوضوء كاملا أو أعيد مسح الرأس ثم أغسل الرجلين بعد ذلك؟
ج : عليك أن تمسح رأسك وأذنيك ، ثم تعيد غسل الرجلين إذا ذكرت ذلك قبل طول الفصل ، فإن طال الفصل فعليك أن تعيد الوضوء من أوله؛ لأن الموالاة بين الأعضاء فرض من فروض الوضوء . والله ولي التوفيق .
سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2589
رد: صفة الوضوء
--------------------------------------------------------------------------------
حكم من لا يعمل بالترتيب أثناء الوضوء
س : أثناء الوضوء لا أعمل بالترتيب ، فأحيانا أقدم اليد اليسرى على اليمنى والرجل اليسرى على اليمنى والاستنشاق على المضمضة ، فهل عملي هذا جائز؟
ج : المشروع للمسلم أن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ، فيبدأ بالوجه ويتمضمض ويستنشق ويغسله ثلاثا ، فإن اكتفى بواحدة أو اثنتين كفاه ذلك ، ولكن الأفضل : أن يكرر المضمضة والاستنشاق والغسل للوجه ثلاث مرات ، ثم يغسل اليدين مع المرفقين ثلاث مرات ، ويبدأ باليمنى قبل اليسرى ، فإن اقتصر على غسلة واحدة كفى ذلك أو غسلتين كفتاه . ولكن الأفضل أن يغسل اليدين مع المرفقين ثلاثا كالوجه ، ثم يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة ، ثم يغسل الرجلين مع الكعبين ثلاث مرات كاليدين ، ويبدأ باليمنى قبل اليسرى . تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم
ثم يقول بعد الفراغ من الوضوء : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " .
والله ولي التوفيق .
سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2590
طهارة المسح تزول بخلع الشراب
س : رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة ، وصلى ولم يغسل مكانها ، فما حكم صلاته على هذه الحالة؟
ج : إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية ، ولا يضره خلعها ، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء ، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء .
والله ولي التوفيق .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 164 ) لشهر رمضان من عام 1411 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته ، الجزء الثاني ص 64 . 65
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2599
--------------------------------------------------------------------------------
المسح على الشراب بدون سبب من برد أو غيره
س : القارئ سامي . ح - أرسل سؤالا يقول فيه : كثيرا ما أرى بعض المصلين يمسحون على ( الشراب ) في وضوئهم حتى وقت الصيف وأرجو أن تفيدوني عن مدى جواز ذلك وأيهما أفضل للمقيم الوضوء مع غسل الرجلين ، أم المسح على الشراب ، علما أن الذين يقومون بالمسح ليس لهم عذر إلا أنهم يقولون : إن ذلك مرخص به .
ج : عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف .
ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على تخصيص وقت الشتاء ، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعا ، ومنها : كون الشراب ساترا لمحل الفرض ، ملبوسا على طهارة ، مع مراعاة المدة ، وهي : يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، بدءا من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء .
والله ولي التوفيق .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 951 ) بتاريخ 24 / 10 / 1404 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته ، الجزء الأول ص 35 .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2600
الوساس عند الوضوء
س : بعدما أنتهي من الوضوء أشعر بأنه يخرج مني نقاط من البول ، فهل يجب علي إعادة الوضوء ، علما أنني كلما أعدت الوضوء حصل نفس الشعور ، فماذا أفعل؟
ج : هذا الشعور عند السائل بعد الوضوء يعتبر من وساوس الشيطان ، فلا يلزمه أن يعيد الوضوء ، بل المشروع له : أن يعرض عن ذلك ، وأن يعتبر وضوءه صحيحا لم ينتقض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة ، قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق على صحته .
ولأن الشيطان حريص على إفساد عبادات المسلم من الصلاة والوضوء وغيرهما ، فتجب محاربته وعدم الخضوع لوساوسه ، مع التعوذ بالله من نزغاته ومكائده .
والله ولي التوفيق .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 1418 ) بتاريخ 12 / 6 / 1414 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته ، الجزء الثاني ص 60 . 61 .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2608
الوسواس في الوضوء والصلاة
س : من : أ . ص - من الجزائر يقول : أشعر أحيانا خلال الوضوء أن وضوئي ينتقض ، وكذلك في الصلاة ، ولا أدري
هل هذا حقيقة أم وسواس؟ حتى أنني كثير الإعادة للصلاة والوضوء مما جعلني أحيانا لا أدرك صلاة الجماعة وأفكر كثيرا في الصلاة .
ج : هذه الوساوس من الشيطان ، والواجب عليك إطراحها ، وعدم الالتفات إليها ، وإكمال وضوئك وصلاتك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال عليه الصلاة والسلام : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه ، وفي صحيح مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
بهذين الحديثين وما جاء في معناهما من الأحاديث يعلم كل مؤمن ومؤمنة : أنه لا ينبغي له الانصراف من صلاته ولا من وضوئه بما يحصل من الوساوس ، بل يشرع له الإعراض عنها ، حتى يعلم يقينا أنه خرج منه شيء ، وحتى يعلم يقينا في موضوع الوضوء أنه قد انتقض وضوءه .
والله ولي التوفيق .
نشرت في المجلة العربية في العدد ( 175 ) لشهر شعبان من عام 1412 هـ .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2609
حكم من لا يعمل بالترتيب أثناء الوضوء
س : أثناء الوضوء لا أعمل بالترتيب ، فأحيانا أقدم اليد اليسرى على اليمنى والرجل اليسرى على اليمنى والاستنشاق على المضمضة ، فهل عملي هذا جائز؟
ج : المشروع للمسلم أن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ، فيبدأ بالوجه ويتمضمض ويستنشق ويغسله ثلاثا ، فإن اكتفى بواحدة أو اثنتين كفاه ذلك ، ولكن الأفضل : أن يكرر المضمضة والاستنشاق والغسل للوجه ثلاث مرات ، ثم يغسل اليدين مع المرفقين ثلاث مرات ، ويبدأ باليمنى قبل اليسرى ، فإن اقتصر على غسلة واحدة كفى ذلك أو غسلتين كفتاه . ولكن الأفضل أن يغسل اليدين مع المرفقين ثلاثا كالوجه ، ثم يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة ، ثم يغسل الرجلين مع الكعبين ثلاث مرات كاليدين ، ويبدأ باليمنى قبل اليسرى . تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم
ثم يقول بعد الفراغ من الوضوء : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " .
والله ولي التوفيق .
سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2590
طهارة المسح تزول بخلع الشراب
س : رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة ، وصلى ولم يغسل مكانها ، فما حكم صلاته على هذه الحالة؟
ج : إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية ، ولا يضره خلعها ، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء ، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء .
والله ولي التوفيق .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 164 ) لشهر رمضان من عام 1411 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته ، الجزء الثاني ص 64 . 65
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2599
--------------------------------------------------------------------------------
المسح على الشراب بدون سبب من برد أو غيره
س : القارئ سامي . ح - أرسل سؤالا يقول فيه : كثيرا ما أرى بعض المصلين يمسحون على ( الشراب ) في وضوئهم حتى وقت الصيف وأرجو أن تفيدوني عن مدى جواز ذلك وأيهما أفضل للمقيم الوضوء مع غسل الرجلين ، أم المسح على الشراب ، علما أن الذين يقومون بالمسح ليس لهم عذر إلا أنهم يقولون : إن ذلك مرخص به .
ج : عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف .
ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على تخصيص وقت الشتاء ، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعا ، ومنها : كون الشراب ساترا لمحل الفرض ، ملبوسا على طهارة ، مع مراعاة المدة ، وهي : يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، بدءا من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء .
والله ولي التوفيق .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 951 ) بتاريخ 24 / 10 / 1404 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته ، الجزء الأول ص 35 .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2600
الوساس عند الوضوء
س : بعدما أنتهي من الوضوء أشعر بأنه يخرج مني نقاط من البول ، فهل يجب علي إعادة الوضوء ، علما أنني كلما أعدت الوضوء حصل نفس الشعور ، فماذا أفعل؟
ج : هذا الشعور عند السائل بعد الوضوء يعتبر من وساوس الشيطان ، فلا يلزمه أن يعيد الوضوء ، بل المشروع له : أن يعرض عن ذلك ، وأن يعتبر وضوءه صحيحا لم ينتقض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة ، قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق على صحته .
ولأن الشيطان حريص على إفساد عبادات المسلم من الصلاة والوضوء وغيرهما ، فتجب محاربته وعدم الخضوع لوساوسه ، مع التعوذ بالله من نزغاته ومكائده .
والله ولي التوفيق .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 1418 ) بتاريخ 12 / 6 / 1414 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته ، الجزء الثاني ص 60 . 61 .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2608
الوسواس في الوضوء والصلاة
س : من : أ . ص - من الجزائر يقول : أشعر أحيانا خلال الوضوء أن وضوئي ينتقض ، وكذلك في الصلاة ، ولا أدري
هل هذا حقيقة أم وسواس؟ حتى أنني كثير الإعادة للصلاة والوضوء مما جعلني أحيانا لا أدرك صلاة الجماعة وأفكر كثيرا في الصلاة .
ج : هذه الوساوس من الشيطان ، والواجب عليك إطراحها ، وعدم الالتفات إليها ، وإكمال وضوئك وصلاتك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال عليه الصلاة والسلام : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه ، وفي صحيح مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
بهذين الحديثين وما جاء في معناهما من الأحاديث يعلم كل مؤمن ومؤمنة : أنه لا ينبغي له الانصراف من صلاته ولا من وضوئه بما يحصل من الوساوس ، بل يشرع له الإعراض عنها ، حتى يعلم يقينا أنه خرج منه شيء ، وحتى يعلم يقينا في موضوع الوضوء أنه قد انتقض وضوءه .
والله ولي التوفيق .
نشرت في المجلة العربية في العدد ( 175 ) لشهر شعبان من عام 1412 هـ .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2609
رد: صفة الوضوء
هل يلزم الوضوء لكل صلاة للمرأة التي تجد رطوبة تخرج من الرحم
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه الله وحفظه من كل شر وغفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين آمين .
نحن مجموعة من النساء نعاني من وجود رطوبة تخرج من الرحم ، وسؤالنا هل يلزمنا الوضوء لكل صلاة؟ علما بأن ذلك قد يشق علينا ، أفتونا مأجورين .
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده : إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت؛ كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان - وليست مستمرة - فإن حكمها حكم البول متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة .
وفق الله الجميع لما يرضيه ، وشفانا إياكن من كل سوء ، إنه سميع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صدرت من مكتب سماحته برقم 1993/1/ س بتاريخ 27 1416هـ.
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2613
السائل الأبيض الخارج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء
س : الأخت التي رمزت لاسمها بـ : ص . ص . ص - من أبها تقول في سؤالها : السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء؟
ج : كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء ، بحق الرجل والمرأة؛ لقول الله سبحانه : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته .
والحدث : هو جميع ما يخرج من الدبر والقبل من غائط أو بول أو غيرهما من السوائل ، وهكذا الريح إذا خرجت من الدبر ، لكن الريح إنما توجب الوضوء فقط ، وهو : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والأذنين ، وغسل الرجلين ، أما الغائط والسوائل فكلها توجبا الاستنجاء قبل الوضوء في الأعضاء الأربعة المذكورة . لظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة .
ومثل الريح : أكل لحم الإبل ، والنوم ، ونحوه مما يزيل العقل ، ومس الفرج باليد ، فإن هذه النواقض توجب الوضوء فقط ، ولا يشرع من أجلها الاستنجاء ، سواء كان الممسوس فرجه أو فرج غيره؛ كالزوجة والطفل .
والله ولي التوفيق .
نشرت في المجلة العربية في العدد (240) لشهر محرم من عام 1418هـ.
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2615
لمس المرأة الأجنبية هل ينقض الوضوء
س : سؤال من : س . أ . م - شبرا - مصر تقول فيه : ما حكم الشرع في لمس الرجل للمرأة الأجنبية باليد دون حائل هل ينقض الوضوء أم لا؟ وما المقصود بالمرأة الأجنبية؟
ج : لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا في أصح أقوال أهل العلم؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ .
وليس للمرأة أن تصافح أحدا من الرجال غير محارمها ، كما أنه ليس للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إني لا أصافح النساء ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام فقط قالت وما مست يده يد امرأة قط
وقد قال الله سبحانه : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
ولأن مصافحة النساء للرجال ومصافحة الرجال للنساء من غير المحارم من أسباب الفتنة للجميع ، وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى ما حرم الله .
ومما تقدم يعلم أن المرأة الأجنبية : هي التي ليس بينها وبين الرجل ما يحرمها عليه بنسب أو سبب مباح ، هذه هي الأجنبية ، أما من تحرم على الرجل نسبا كأمه وأخته وعمته ، أو بسبب شرعي كالرضاعة والمصاهرة فهي ليست أجنبية .
وبالله التوفيق .
نشرت في جريدة في العدد (4) ليوم السبت الموافق 11 / 6 / 1405هـ وفي مجلة الدعوة في العدد (1521) بتاريخ 22 / 7 / 1416هـ .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2617
هل لمس المرأة ينقص الوضوء
س : سؤال من : فضل - سوري مقيم في الكويت يقول : مذهب الشافعي رحمه الله يقول : بأن لمس النساء ينقض الوضوء ، فمن هن هؤلاء النساء؟ وهل لمس ذوات المحارم اللاتي لم يبلغن ينقض الوضوء؟ .
ج : لمس النساء في نقضه للوضوء خلاف بين العلماء :
فمنهم من قال : إنه ينقض مطلقا ، كالشافعي رحمه الله .
ومنهم من قال : أنه لا ينقض مطلقا ، كأبي حنيفة رحمه الله .
ومنهم من قال : ينقض مع الشهوة ، يعني : إذا لمسها بتلذذ وشهوة ينقض الوضوء ، وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله .
والصواب في هذه المسألة - وهو الذي يقوم عليه الدليل - هو : أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ، سواء كان عن شهوة أم لا ، إذا لم يخرج منه شيء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ، ولأن الأصل : سلامة الطهارة ، وبراءة الذمة من وضوء آخر ، فلا يجب الوضوء إلا بدليل سليم لا معارض له؛ ولأن النساء موجودات في كل بيت غالبا ، والبلوى تعم بمسهن من أزواجهن وغير أزواجهن من المحارم ، فلو كان المس ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا ، وأما قوله تعالى : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ وفي قراءة
أخرى أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به : الجماع ، فكنى الله بذلك عن الجماع ، كما كنى الله عنه سبحانه بالمس في آية أخرى ، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من أهل العلم ، وهو الصواب .
من برنامج نور على الدرب، الشريط رقم (64).
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2618
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه الله وحفظه من كل شر وغفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين آمين .
نحن مجموعة من النساء نعاني من وجود رطوبة تخرج من الرحم ، وسؤالنا هل يلزمنا الوضوء لكل صلاة؟ علما بأن ذلك قد يشق علينا ، أفتونا مأجورين .
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده : إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت؛ كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان - وليست مستمرة - فإن حكمها حكم البول متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة .
وفق الله الجميع لما يرضيه ، وشفانا إياكن من كل سوء ، إنه سميع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صدرت من مكتب سماحته برقم 1993/1/ س بتاريخ 27 1416هـ.
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2613
السائل الأبيض الخارج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء
س : الأخت التي رمزت لاسمها بـ : ص . ص . ص - من أبها تقول في سؤالها : السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء؟
ج : كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء ، بحق الرجل والمرأة؛ لقول الله سبحانه : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته .
والحدث : هو جميع ما يخرج من الدبر والقبل من غائط أو بول أو غيرهما من السوائل ، وهكذا الريح إذا خرجت من الدبر ، لكن الريح إنما توجب الوضوء فقط ، وهو : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والأذنين ، وغسل الرجلين ، أما الغائط والسوائل فكلها توجبا الاستنجاء قبل الوضوء في الأعضاء الأربعة المذكورة . لظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة .
ومثل الريح : أكل لحم الإبل ، والنوم ، ونحوه مما يزيل العقل ، ومس الفرج باليد ، فإن هذه النواقض توجب الوضوء فقط ، ولا يشرع من أجلها الاستنجاء ، سواء كان الممسوس فرجه أو فرج غيره؛ كالزوجة والطفل .
والله ولي التوفيق .
نشرت في المجلة العربية في العدد (240) لشهر محرم من عام 1418هـ.
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2615
لمس المرأة الأجنبية هل ينقض الوضوء
س : سؤال من : س . أ . م - شبرا - مصر تقول فيه : ما حكم الشرع في لمس الرجل للمرأة الأجنبية باليد دون حائل هل ينقض الوضوء أم لا؟ وما المقصود بالمرأة الأجنبية؟
ج : لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا في أصح أقوال أهل العلم؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ .
وليس للمرأة أن تصافح أحدا من الرجال غير محارمها ، كما أنه ليس للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إني لا أصافح النساء ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام فقط قالت وما مست يده يد امرأة قط
وقد قال الله سبحانه : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
ولأن مصافحة النساء للرجال ومصافحة الرجال للنساء من غير المحارم من أسباب الفتنة للجميع ، وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى ما حرم الله .
ومما تقدم يعلم أن المرأة الأجنبية : هي التي ليس بينها وبين الرجل ما يحرمها عليه بنسب أو سبب مباح ، هذه هي الأجنبية ، أما من تحرم على الرجل نسبا كأمه وأخته وعمته ، أو بسبب شرعي كالرضاعة والمصاهرة فهي ليست أجنبية .
وبالله التوفيق .
نشرت في جريدة في العدد (4) ليوم السبت الموافق 11 / 6 / 1405هـ وفي مجلة الدعوة في العدد (1521) بتاريخ 22 / 7 / 1416هـ .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2617
هل لمس المرأة ينقص الوضوء
س : سؤال من : فضل - سوري مقيم في الكويت يقول : مذهب الشافعي رحمه الله يقول : بأن لمس النساء ينقض الوضوء ، فمن هن هؤلاء النساء؟ وهل لمس ذوات المحارم اللاتي لم يبلغن ينقض الوضوء؟ .
ج : لمس النساء في نقضه للوضوء خلاف بين العلماء :
فمنهم من قال : إنه ينقض مطلقا ، كالشافعي رحمه الله .
ومنهم من قال : أنه لا ينقض مطلقا ، كأبي حنيفة رحمه الله .
ومنهم من قال : ينقض مع الشهوة ، يعني : إذا لمسها بتلذذ وشهوة ينقض الوضوء ، وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله .
والصواب في هذه المسألة - وهو الذي يقوم عليه الدليل - هو : أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ، سواء كان عن شهوة أم لا ، إذا لم يخرج منه شيء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ، ولأن الأصل : سلامة الطهارة ، وبراءة الذمة من وضوء آخر ، فلا يجب الوضوء إلا بدليل سليم لا معارض له؛ ولأن النساء موجودات في كل بيت غالبا ، والبلوى تعم بمسهن من أزواجهن وغير أزواجهن من المحارم ، فلو كان المس ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا ، وأما قوله تعالى : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ وفي قراءة
أخرى أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به : الجماع ، فكنى الله بذلك عن الجماع ، كما كنى الله عنه سبحانه بالمس في آية أخرى ، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من أهل العلم ، وهو الصواب .
من برنامج نور على الدرب، الشريط رقم (64).
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2618
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى